جريدة أم القرى نظام التخصيص

طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 68... ( ۱۲ ) بانشاء ديوان المظالم كجهة مستقلة ونصت المادة الأولى من هذا المرسوم على ان « يشكل ديوان مستقل ( ۱۱ ) نشر الاعلان بجريدة أم القرى العدد الصادر في ۲6 ذي الحجة ۱۳۶۶ ه الموافق الموافق 7 يونيو ۱۹۲۹ ( ۱۲ ) نصت المادة ۱۷ من نظام . ... أم القرى هي أول جريدة تصدر في المملكة العربية السعودية الحديثة وهي كذلك الجريدة الرسمية للمملكة. أنشأ الجريدة مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز بن سعود، وقد أصدرت أول عدد لها في يوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر لعام 1924, اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات, إضافة فقرة برقم (47 /2) للائحة التنفيذية لنظام المرور, لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة, التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة, خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك, برئاسة خادم الحرمين الشريفين.. مجلس الوزراء:تعزيز أوجه التعاون وتكثيف التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية, خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً ملكياً بترقية وتعيين 30 قاضياً بديوان المظالم, ولي العهد يتلقى رسالة خطية من الشيخ مشعل الأحمد, الوزير المعنى (أو من يقوم مقامه) أو من يفوضه (رئيساً للجنة). ب-  تمديد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تجديده بحيث تصبح مدته الإجمالية أكثر من (ثلاثين) سنة. 4-  مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة من أحكام، لا يجوز نشر أي وثائق، أو معلومات، أو بيانات تتعلق بمشاريع التخصيص، أو الإفصاح عنها، قبل نشرها من المركز من خلال السجل إلا بموافقة الجهة التنفيذية وبعد التنسيق مع المركز. ويجوز للجهة المختصة -بناء على توصية من الجهة التنفيذية- الموافقة على ما يأتي: أ-    أن تتجاوز مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الأصلية (ثلاثين) سنة. 1-  تُبرم العقود الخاضعة لأحكام النظام باسم الحكومة، وتُعدّ الجهة التنفيذية ممثلاً للحكومة في كل ما يرتبط بالعقد وأي عقد تابع، ما لم ينص قرار الموافقة على توقيع العقد أو العقد التابع على غير ذلك. 1- يجوز للطرف الخاص بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية ما يأتي: أ-    إبرام عقود تمويل للأعمال والخدمات محل مشروع التخصيص مع جهة مصرفية، أو تمويلية، على أن يتحمل -بشكل منفرد- المسؤولية عن جميع الالتزامات والمنازعات الناشئة عن التمويل، ما لم تتفق الجهة التنفيذية والطرف الخاص -بعد موافقة الوزارة- على غير ذلك. تم فتح المظاريف. قرار رقم (436) وتاريخ 3/ 08/ 1442هـ. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 16... رئيس مجلس والرياضة والإعلام العربي لاستكمال التعاون فيما بينهما لتخصيص الشورى الدكتور صالح بن حميد ، كما أن هناك ... إلى إقامة ندوة عن صحيفة أم القرى للحديث عن الصقل المواهب وتنمية المهارات وأداة عمل وبناء وتصحيح المفاهيم مكة مركز ... 8- يصدر مجلس إدارة المركز قواعد عمل اللجنة وحوكمتها، بما في ذلك إجراءات تقديم التظلمات أمامها وشروط تقديمها ومن يحق له تقديمها، وآلية حساب الضمان البنكي، وشروط استحقاق المتظلم للتعويض، وضوابطه، وآلية احتسابه، وصرفه، والحد الأعلى له. تنفيذ ما يخص اللجنة من مشاريع الخطة الاستراتيجية للكلية والاعتماد الأكاديمي. يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: تنظيم المركز: تنظيم المركز الوطني للتخصيص. 3-  يجب تقديم التظلم إلى اللجنة خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ الإجراء المتظلّم منه، مصحوباً بضمان بنكي لمصلحة المركز، صادر من بنك مرخص له بالعمل في المملكة، غير قابل للنقض، وغير مشروط. نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، رقم (٨٩٣٨٤) وتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٢هـ، بالموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل. ب- أن يتضمن الشرط أو الاتفاق تحديداً للقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع. 2-  يتعين على الجهة التنفيذية وأي طرف خاص تزويد المركز بالوثائق والمعلومات والبيانات المتعلقة بمشاريع التخصيص، وتحديث ما سبق تقديمه إليه منها، والإفصاح إليه عنها عند طلبه، وذلك في الوقت وبالكيفية اللتين يحددها المركز. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. Arabic. أولاً: الموافقة على نظام التخصيص، بالصيغة المرافقة. الموافقة على تعديل نظام وثائق السفر https://mom.sa/GVRHcC https://twitter.com/uqnnews/status/1433115871925444612 2-  إذا انتهت مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأعيد طرح مشروع الشراكة في عملية عطاء جديدة، وتمت ترسيته على الطرف الخاص نفسه الذي انتهت مدة عقده، فلا يعد ذلك تمديداً أو تجديداً لمدته، وذلك لأغراض احتساب مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة. وسينفذ المركز الوطني للتخصيص مبادرات وفرص التخصيص في 16 قطاعا، لتقديم أفضل الخدمات وفق أهداف رؤية المملكة 2030. نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم، قرار مجلس الوزراء رقم (53) وتاريخ 16 /01 /1443هـ بشأن تعديل نظام وثائق السفر. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 124والجواب عن هذا کالجواب عن سابقه من النحر والذبح بأن من ينذر النبي او ولي او رجل صالح دراهم او خلافها لا يقصد الانذر ... عصر التابعين وقال قاضي قضاتهم عبد الله بن سليمان بن بليهد في مقالته التي نشرتها جريدة ام القرى في عدد جمادی الثانية ... بداية من العدد 4502. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 34ومن جانب آخر صدر الأمر الملكي بتخصيص نسخة من مجموعة الكتب التي أمر جلالته بطبعها أو بشرائها كي توزع على طلبة كلية ... من خلال تطوير مطبعة أم القرى ، وزيادة عدد المطبوعات فيها ، وكذلك صدور أمر مجلس الشورى بإعفاء الورق الوارد والمخصص ... osadmin-مارس 26, 2021 0. إن مجلس الوزراء ...بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديو.. نشرت جريدة أم القرى، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التكاليف القضائية الذي يبدأ العمل به بعد 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة. وبعد ظهور نتائج مرحلة الثانوية العامة، ويتم تحديد فترة معينة للتقديم؛ يتم إعلانها عبر موقع الجامعة. يتحدد نظام القبول في جامعة أم القرى في مرة واحدة، يتم تحديدها قبل موعد بداية العام الدراسي. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 50... وبويده أنه صب العيل أو للعل خانه يحقق الايمان ويقويه او لله وتخصيص العمل بهذا الشرف لما فيه من الكلفة ، وقرى يصعد ... يكتب في صحيفة عمره يوما فيوما ، وعن يعقوب ولا ينقض على بناء الفاعل الا في كتاب هو علم الله أو اللوح أو الصحيفة أن ... 1-    للجهة التنفيذية إلزام صاحب أفضل عرض أن يؤسس شركة مشروع التخصيص لتنفيذ المشروع تكون هي الطرف الخاص في العقد أو العقد التابع، على أن يتم تضمين ذلك في وثائق المنافسة، ويجوز للجهة التنفيذية الاتفاق مع صاحب أفضل عرض على رأس مال الشركة والشركاء فيها وسائر الأحكام المتعلقة بها. تُقدم الجهة التنفيذية -بموافقة الجهة المختصة- بناءً على طلب الطرف الخاص شهادة له تتضمن ما يأتي: 1-  أن الجهة المختصة وافقت على العقد، أو العقد التابع. الطرف الخاص: شخص يتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، يكون طرفاً في عقد تخصيص مع الحكومة. 2-  في حال توافر أي حالة من حالات تعارض المصالح، يجب على الشخص المعني الإفصاح عنها فوراً، والامتناع عن المشاركة في أي إجراء، أو التصويت بشأن أي قرار مرتبط بمشروع التخصيص؛ لحين زوال سبب تعارض المصالح. وبعد الاطلاع على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 32) وتاريخ 2/ 6/ 1424هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30) وتاريخ 27/ 5/ 1434هـ. وسائل الإثبات. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 164واختيار قناة الاتصال يعتمد على نوعية المستقبل ، مع مراعاة أن كل فرد من جمهور معين ، هو أيضا عضو في جمهور آخر . لكن المفيد هو أن تختار الجماعة التي تقترب صفات الفرد منها أكثر من غيرها مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يوجد وسيلة مقصورة على ... 2-  لا يُبرم عقد بموجب أحكام النظام إلا مع طرف خاص، ولا يجوز لأي جهة لها الصفة الاعتبارية العامة أن تتعاقد مع الحكومة بصفتها طرفاً خاصاً. تسعى الحكومة من خلال مشاريع التخصيص إلى تحقيق الأهداف الآتية: 1-  المساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة إيرادات الدولة، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية ذات الصلة بمشاريع التخصيص. الباب الأولأحكام عامةالمادة الأولى:يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه القواعد– المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:القواعد: القواعد المنظمة للتخصيص.النظام: نظام التخصيص.اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للنظام.المجلس: مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.الجهة المختصة: الجهة (الجهات) التي لها صلاحية إصدار الموافقات اللازمة لمشاريع التخصيص بما في ذلك الموافقة على طرح المشاريع وترسيتها وإبرام العقود أو ممارسة أي صلاحيات أو مهمات أخرى وفقاً للنظام.الجهة التنفيذية: الجهة (الجهات) التي يكون لها مهمات دراسة وتحضير مشاريع التخصيص وصلاحيات طرح المشاريع وترسيتها وإبرام العقود أو ممارسة أي صلاحيات أو مهمات أخرى وفقاً للنظام.المركز: المركز الوطني للتخصيص.مجلس الإدارة: مجلس إدارة المركز.اللجنة الإشرافية: اللجنة الإشرافية المشكلة وفق القواعد.الجهاز المعني: كل وزارة أو جهاز حكومي أو هيئة أو مؤسسة عامة أو جهاز ذي شخصية معنوية عامة مستقلة أو مصلحة معنية بمشروع تخصيص خاضع لأحكام النظام، ويشمل ذلك الشركات التي تخضع عقودها لما جاء في المادة (الرابعة) من نظام التخصيص.العقد: عقد التخصيص، أو أي عقد تابع له.المادة الثانية:تسري القواعد على مشاريع التخصيص والعقود الخاضعة لأحكام النظام، والأجهزة المعنية بتلك المشاريع والعقود.الباب الثانيالجهة المختصة بإصدار الموافقات بشأن مشاريع التخصيصالمادة الثالثة:1- ما لم يرد في شأنه نص خاص في القواعد، يكون مجلس الوزراء هو الجهة المختصة بشأن منح الموافقات على وثيقة مشروع التخصيص، والطرح، والترسية، وتوقيع العقود ذات الصلة، وذلك بشأن مشاريع نقل ملكية الأصول، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تتضمن نقل ملكية أصول مملوكة من جهاز معني إلى الطرف الخاص، أياً كانت قيمة المشروع.2- يكون مجلس الوزراء هو الجهة المختصة في شأن إجازة أي من العقود المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، التي وقعت دون الحصول على موافقة مسبقة منه.3- يصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء الآتي:أ- إجازة أي عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص أبرمه جهاز معني، ووقع دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة.ب- الموافقة على وثيقة مشروع التخصيص وطرح مشروع التخصيص بأسلوب التعاقد المباشر، مهما كانت قيمته.ج- الموافقة على وثيقة مشروع التخصيص وطرح مشروع نقل ملكية الأصول، ومشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تتضمن نقل ملكية أصول بأسلوب المنافسة المحدودة، مهما كانت قيمته.المادة الرابعة:1- يكون المجلس هو الجهة المختصة بشأن الموافقة على تملك أي من الأجهزة المعنية حصصاً أو أسهماً في رأس مال شركة مشروع التخصيص.2- استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، في حال كان تملك الحصص أو الأسهم في رأس مال شركة مشروع التخصيص من قبل المركز فتكون الموافقة على ذلك من قبل مجلس الإدارة.المادة الخامسة:1- يكون مجلس الإدارة هو الجهة المختصة بشأن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن الحدود الآتية:أ- ما لم يرد نص خاص في شأنه في القواعد، منح جميع الموافقات المطلوبة بموجب النظام لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تكون قيمته خمسمائة مليون ريال أو أكثر للعقد الواحد، بما في ذلك الموافقة على وثيقة مشروع التخصيص والطرح والترسية وتوقيع العقد.ب- الموافقة على إلغاء طرح مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي تكون قيمته خمسمائة مليون ريال أو أكثر للعقد الواحد، في أي وقت قبل توقيع العقد.ج- الموافقة على أن يتضمن العقد شرطاً للتحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عنه أو على إبرام اتفاق التحكيم لتسوية نزاع قائم ناشئ عنها، أو على تضمين اتفاق أو شرط التحكيم تحديداً لقانون أجنبي واجب التطبيق على موضوع النزاع.د- الموافقة على ما يأتي بشأن أي مشروع للشراكة بين القطاعين العام والخاص مهما كانت قيمته:1- طرح مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال المنافسة المحدودة.2- ترسية مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حال وجود تظلمات ضد إجراءات الطرح والترسية لم يُبت بها، أو التوجيه بوقف إجراءات الترسية لحين البت في تلك التظلمات.3- عدم اعتبار ممارسة الطرف الخاص لحق ممنوح له، أو التقيد بأي التزام بموجب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ممارسة احتكارية وإن ترتب عليها تأثير على المنافسة أو تقييدها.4- أن تتجاوز مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الأصلية أو بعد التجديد أو التمديد، ثلاثين سنة.5- إنهاء الجهة التنفيذية عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأي عقد تابع له بالإرادة المنفردة.6- منح أي موافقة مطلوبة بموجب النظام عند حدوث إشكال لدى الجهة التنفيذية في تحديد الجهة المختصة بمنح الموافقة المطلوبة لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص2- يكون مجلس الإدارة هو الجهة المختصة بشأن مشروع نقل ملكية الأصول، ومشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتضمن نقل ملكية أصول مملوكة من أي جهاز معني إلى الطرف الخاص -أياً كانت قيمته- وضمن الحدود الآتية:أ- الموافقة على إلغاء طرح مشروع نقل ملكية الأصول، ومشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتضمن نقل ملكية أصول قبل توقيع العقد، على أن يقوم مجلس الإدارة بإشعار مجلس الوزراء بذلك، ويبين فيه مسوغات الإلغاء.ب- الموافقة على قيام الطرف الخاص في عقد نقل ملكية الأصول، أو عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتضمن نقل ملكية أصول، بنقل ملكية الأسهم أو الحصص التي يملكها في شركة مشروع التخصيص أو رهنها؛ في حال لم يتضمن العقد حكماً أو ضوابط بهذا الخصوص.ج- الموافقة على قيام الجهة التنفيذية بتقديم شهادة للطرف الخاص في عقد نقل ملكية الأصول، وعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتضمن نقل ملكية أصول -بناءً على طلبه- تتضمن أن الجهة المختصة وافقت على العقد، وأن العقد وأي مستندات، أو سندات، أو وثائق ذات صلة، موقعة أو ستُوقع، وتخضع لأحكام النظام.د- الموافقة على استكمال إجراءات ترسية مشروع نقل ملكية الأصول، ومشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتضمن نقل ملكية أصول، في حال وجود تظلمات ضد إجراءات الطرح والترسية لم يتم البت فيها، أو توجيه الجهة التنفيذية بوقف إجراءات الترسية إلى حين البت في تلك التظلمات.3- يكون مجلس الإدارة هو الجهة المختصة بشأن الموافقة على استئجار الطرف الخاص -إذا كان مستثمراً أجنبياً- عقاراً داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة تعادل مدة عقد التخصيص لغرض تنفيذ مشروع التخصيص.المادة السادسة:تكون اللجنة الإشرافية هي الجهة المختصة بشأن ما يأتي:1- ما لم يرد في شأنه نص خاص في القواعد، منح جميع الموافقات المطلوبة بموجب النظام لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الواقع تحت إشرافها الذي تقل قيمته عن خمسمائة مليون ريال للعقد الواحد، أو لا تترتب بموجبه أي التزامات مالية سنوية مباشرة على الحكومة، بما في ذلك الموافقة على وثيقة مشروع التخصيص والطرح والترسية وتوقيع العقد.2- الموافقة على إلغاء طرح مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تقل قيمته عن خمسمائة مليون ريال للعقد الواحد قبل توقيع العقد، أو لا تترتب بموجبه أي التزامات مالية سنوية مباشرة على الحكومة.المادة السابعة:لغرض تطبيق أحكام القواعد وتحديد الجهة المختصة وفقاً لقيمة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحتسب قيمة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص استناداً إلى قيمة الالتزامات المالية السنوية المباشرة المترتبة على الحكومة بناءً على العقد.المادة الثامنة:تكون وزارة المالية هي الجهة المختصة بشأن الموافقة على أن يتضمن العقد منح الطرف الخاص أياً من الحقوق الآتية:1- تحصيل المقابل المالي من المستفيدين لحسابه مباشرة لقاء الأعمال والخدمات التي يقدمها، وفقاً لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.2- تحصيل الإيرادات العامة -بما في ذلك الرسوم والضرائب- المرتبطة بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحساب الخزينة العامة للدولة.3- تحصيل الإيرادات العامة أو جزء منها لحسابه مباشرة، وفقاً للعقد.المادة التاسعة:1- تمارس كل جهة من الجهات المحددة في القواعد الصلاحيات الممنوحة لها في النظام والقواعد دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، وتصدر كل جهة الموافقات التي تملك صلاحية إصدارها ضمن الحدود المنصوص عليها في القواعد، وتقوم بالرفع -في كل موضوع يخرج عن اختصاصها- إلى الجهة التي تملك صلاحية منح الموافقة وفقاً للقواعد متضمناً توصياتها لغرض الحصول على الموافقة المطلوبة.2- دون إخلال بصلاحيات ومهمات اللجنة الإشرافية والجهة التنفيذية المنصوص عليها في القواعد، على اللجنة الإشرافية والجهة التنفيذية التنسيق مع المركز قبل الرفع إلى الجهة المختصة للموافقة على مشروع التخصيص.المادة العاشرة:1- لمجلس الوزراء أو المجلس تفويض غيره ببعض صلاحياته المنصوص عليها في القواعد، ويحدد في التفويض الصلاحيات المشمولة بالتفويض، ومشروع أو مشاريع التخصيص التي تم التفويض بشأنها، ومدة التفويض، وأي شروط أو ضوابط مرتبطة بالتفويض.2- تكون ممارسة الصلاحيات المحددة في المادتين (الخامسة) و(السادسة) من القواعد حصرية وغير قابلة للتفويض.3- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تحدد القرارات الصادرة عن الجهة المختصة -وفق ما هو منصوص عليه في هذا الباب- الصلاحيات والمهمات التي تتمتع بها اللجنة الإشرافية والجهات المعنية الأخرى لتنفيذ تلك القرارات.الباب الثالثالجهة التنفيذيةالمادة الحادية عشرة:1- ما لم يرد نص خاص في شأنه في القواعد، تكون اللجنة الإشرافية المعنية بالقطاع هي الجهة التنفيذية بشأن مشاريع التخصيص التي تنفذ في القطاع، ولها صلاحيات الجهة التنفيذية، ومهماتها، وإصدار الموافقات، المنصوص عليها في النظام والقواعد.2- للجنة الإشرافية تشكيل فريق عمل (أو أكثر) وتكليفه بما تراه من مهمات أو أعمال، ويجوز لها -بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ودون إخلال بما ورد في المادة (الثانية عشرة)- أن تفوض الجهاز المعني أو فريق عملها ليمارس الصلاحيات الممنوحة لها كجهة تنفيذية على أن تحدد اللجنة الإشرافية حدود صلاحيات الجهاز المعني أو فريق عملها عند ممارسته لتلك المهمات والصلاحيات، والصلاحيات التي لا تقبل التفويض، وذلك وفق الضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية.المادة الثانية عشرة:1- استثناءً من الفقرة (1) من المادة (الحادية عشرة)، ودون إخلال بصلاحيات واختصاصات ومهمات الجهات المحددة في القواعد، يكون الجهاز المعني بالقطاع هو الجهة التنفيذية في شأن المهمات المرتبطة بمشاريع التخصيص -التي تنفذ في القطاع- التالية:أ- إعداد وثيقة مشروع التخصيص، ووثائق طرح مشروع التخصيص، والرفع بها إلى اللجنة الإشرافية المعنية بالقطاع لأخذ الموافقات اللازمة.ب- إدارة إجراءات طرح مشروع التخصيص ويشمل ذلك طلبات إبداء الرغبات، والتأهيل، والعروض، وتقييمها، والتفاوض مع المتنافسين، وأي مهمات أخرى مرتبطة بإجراءات الطرح، والرفع بنتائج ذلك للجنة الإشرافية المعنية بالقطاع لأخذ الموافقات اللازمة.ج- إدارة مرحلة ترسية وتوقيع العقد مع الطرف الخاص، وإنهاء الإجراءات المرتبطة بذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من اللجنة الإشرافية، والجهة المختصة.د- إدارة مرحلة تنفيذ عقد التخصيص ومراقبته في المرحلة اللاحقة لتوقيع العقد.هـ- إعداد تقرير -بعد التنسيق مع الجهة المعنية نظاماً- عند تعذر إصدار رخصة، أو ترخيص، أو تصريح لازم لأي مشروع تخصيص، أو تأخر إصداره من قبل الجهة الحكومية المعنية نظاماً بإصداره متضمناً وصف الحالة، وأسباب التعذر أو التأخر في الإصدار، والتكاليف الناجمة عن ذلك، والحلول المقترحة، ورفعه إلى اللجنة الإشرافية المعنية بالقطاع لاتخاذ ما تراه مناسباً حياله.و- الرفع إلى اللجنة الإشرافية المعنية بالقطاع في حال كان مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تقل قيمته عن خمسمائة مليون ريال للعقد الواحد، أو لا يترتب بموجبه أي التزامات مالية سنوية مباشرة على الحكومة، للتوجيه بما تراه مناسباً حيال الآتي:1) طلب الموافقة على إلغاء طرح مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل توقيع العقد.2) طلب الموافقة على إبرام اتفاقيات مباشرة مع جهة أخرى ذات علاقة بمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو على تقديم تعهدات لها تحدد الحقوق التي تتمتع بها تلك الجهة، وما عليها من التزامات.3) طلب الموافقة على تقديم شهادة للطرف الخاص في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص -بناءً على طلبه- تتضمن أن الجهة المختصة وافقت على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن العقد وأي مستندات، أو سندات أو وثائق ذات صلة موقعة أو سيتم توقيعها، تخضع لأحكام النظام.4) طلب الموافقة على تعديل أو تعلیق عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.2- يعد الجهاز المعني -عند ممارسته لدوره بصفته جهة تنفيذية- المسؤول عن مشروع التخصيص، ويتحمل كامل المسؤولية المباشرة عن أي مخالفة أو تقصير أو إخفاق في تنفيذ المهمات والمسؤوليات المنوطة به، وعن عدم صحة أو دقة البيانات والمعلومات والوثائق التي يقدمها للجهات المعنية بمنح الموافقات المحددة في القواعد.المادة الثالثة عشرة:استثناءً من الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة)، للجنة الإشرافية منح الصلاحيات الممنوحة للجهاز المعني لفريق عملها ليمارسها في حال تحقق أي من الحالات الآتية:أ- تقصير الجهاز المعني باعتباره الجهة التنفيذية بالصلاحيات المنوطة به، واستمراره في التقصير بعد إشعاره من اللجنة الإشرافية.ب- عدم قدرة الجهاز المعني على تحديد الجهة الحكومية المعنية بمشروع التخصيص في الجهاز المعني.ج- عدم توفر المؤهلات والكفايات المتعلقة بالتخصیص أو أي منها؛ في الجهاز المعني.المادة الرابعة عشرة:تكون ممارسة الجهاز المعني بالقطاع أو فريق عمل اللجنة الإشرافية، للصلاحيات والمهمات المحددة في الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة)؛ حصرية وغير قابلة للتفويض.المادة الخامسة عشرة:مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الحادية عشرة)، والفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة)، والمادة (الرابعة عشرة)؛ تتولى اللجنة الإشرافية الفصل في أي خلاف ينشأ حول تحديد الجهاز المعني أو فريق عملها المعني المكلفين بممارسات صلاحيات ومهمات الجهة التنفيذية المنصوص عليها في هذه المادة.المادة السادسة عشرة:1- على رئيس اللجنة الإشرافية تقديم عرض إلى مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر بشأن مشاريع التخصيص التي تتولاها تلك الجهة، يتضمن ما اتخذ بشأنها من أعمال، ومدى التقدم في تنفيذها، والصعوبات التي واجهتها، واقتراح سبل تذليلها، وخطط الجهة التنفيذية المستقبلية، وسائر المعلومات المرتبطة بتلك المشاريع، على أن يقدم المركز عرضاً شاملاً للمجلس مرتين سنوياً وذلك خلال (45) يوماً من منتصف ونهاية العام المالي، يتضمن ملخصاً لأهم مضامين عروض اللجان الإشرافية، وأي ملاحظات أو مرئيات يراها المركز في شأنها.2- على الجهة التنفيذية وفرق عملها واستشارييها تزويد المركز بأي وثائق أو دراسات أو بيانات يطلبها المركز بشأن مشاريع التخصيص التي تتولاها الجهة التنفيذية.الباب الرابعحوكمة اللجنة الإشرافيةالمادة السابعة عشرة:لمجلس الإدارة ما يأتي:أ- إجراء تعديل على نطاق مشاريع التخصيص الداخلة ضمن اختصاص لجنةٍ إشرافيةٍ قائمةٍ بعد التنسيق مع اللجنة الإشرافية المعنية، وذلك بإضافة مشاريع تخصيص جديدة ضمن اختصاصها، أو نقل مشاريع تخصیص من لجنة إشرافية إلى أخرى.ب- استحداث لجنة إشرافية جديدة سواء أكان ذلك لقطاع محدد، أو لمشروع تخصيص محدد في أي قطاع، أو لمجموعة مشاريع تخصيص محددة في أي قطاع، على أن يحدد القرار بشكل واضح مشاريع التخصيص الداخلة ضمن اختصاص تلك اللجنة.ج- إلغاء أي لجنة إشرافية قائمة، بعد التنسيق معها.المادة الثامنة عشرة:1- تتكون كل لجنة إشرافية على النحو الآتي:أ- الأعضاء الأساسيون: أم القرى هي أول جريدة تصدر في المملكة العربية السعودية الحديثة وهي كذلك الجريدة الرسمية للمملكة.