ويقصد بالوصف المناسب عند ابن الحاجب: الوصف الظاهر الذي يحصل من ترتُّب الحكم مصلحة أو درء مفسدة، "البحر المحيط" 5/207. يقسم العام إلى تقسيمات عِدَّة، باعتبارات مختلفة: التقسيم الأول: باعتبار طريقة معرفة عمومه: وينقسم العام بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: أ- العام لغة: وهو ما عُرِف عمومه بالاستعمال والوضع اللُّغوي. والجمهور يخصِّصون الآية بالحديث المتفق عليه: ((ليس فيما دون خمسة أوسُق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواقٍ صدقة))؛ "صحيح مسلم"، وبهذا الحديث لا تجب الزكاة إلا فيما يُكال أو يُدَّخر، ويدلُّ أن المكيل لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ خمسة أوسق. العام المخصوص ما كان مخصصه منفصلاً، والعام الذي أُرِيد به الخصوص ما كان مخصصه متصلاً. وقد تُسبَق النكرة بالنفي كقوله - تعالى -: {فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} [الجن: 18]، وتُسبَق بالشرط كقوله - تعالى -: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْلَمُونَ} [التوبة: 6]، وقد تُسبَق بالاستفهام الإنكاري كقوله - تعالى -: {هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا} [مريم: 65]. حجية الإجماع: 1- ذهب الجمهور إلى أن الإجماع حجة مطلقًا، واستدلوا على ذلك بأدلة منها: • قوله - تعالى -: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدً} [البقرة: 143]، ووجه الاستدلال أن الله - عز وجل - جعل الأمَّة شاهدة على غيرها من الأمم الغابرة، وهذا يدلُّ على قبول قولهم إذا اتفقوا. قول الصحابي: 1- تعريفه: يحسن قبل البدء في الموضوع تعريف الصحابي. وصيغة التكليف: هي الأمر والنهي وما جرى مجراهما. الدعاء للقائمين عليه، نشر الموقع والتعريف به، إرسال الملاحظات والمقترحات. فهذا التعريف اشتمل على قيود هي: • طلب الفعل: وهو قيد نخرج منه ما طلب تركه؛ لأنه يسمى نهيًا. 2- لما مرض رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - مرضَه الذي مات فيه فحضرت الصلاة، فأذن فقال: ((مُرُوا أبا بكر فليصلِّ بالناس))؛ "صحيح البخاري"، كتاب الأذان، باب حد المريض أن يشهد الجماعة. 2- أن وضع هذه الصيغ للعموم إمَّا أن يُعرَف بنقل أو عقل، أمَّا العقل فلا مدخل له في اللغات، وأمَّا النقل فإمَّا أن يكون متواترًا أو آحادًا، فالتواتر معدوم، والآحاد لا يكفي في هذه المسألة؛ لكونها من مسائل الأصول التي لا يكفي فيها الظن. فقولهم: (الوصف): أي: معنى من المعاني. ومثال النهي غير الصريح: عن ابن عباس: أنه سمع النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((لا يخلونَّ رجلٌ بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها مَحرَم))، فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتُتبتُ في غزوة كذا وكذا، وخرجَتِ امرأتي حاجَّة؟ قال: ((اذهب فحُجَّ مع امرأتك))؛ "صحيح البخاري"، كتاب الجهاد والسير، باب مَن اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، أو كان له عذر: هل يؤذن له؟ فلم يرد في الحديث نهيٌ صريح عن ذَهاب الرجل مع امرأته، ففهم من اكتتاب اسمه في لائحة إحدى الغزوات النهي عن التخلف، ثم جاء الأمر النبوي بذهاب الرجل مع امرأته. وأيضًا فإنه لو جاز الاستثناء المتأخر لما حصل الوثوق بعهد ولا عقد، ولا حنث حالف قط؛ لأنه سوف يستثني من كلامه السابق ما شاء متى شاء. والراجح أن إتيان الفعل المأمور به على الوجه المطلوب من الشارع يقتضي الإجزاء؛ أي: سقوط القضاء. إن لعلم أصول الفقه مكانة عظيمة بين العلوم الشرعية، فهو العلم الذي تعرف به مدارك الأحكام، وكيفية الاستنباط . ثم ذكر أن الأدلة الشرعية تنقسم باعتبارات عدة: الاعتبار الأول: من حيث الاتفاق على العمل وعدمه. 0005 - المطلب الخامس: عدم التفريق بين الأدلة الشرعية من حيث الأخذ بها . • وذهب مالك إلى اعتبار ذلك، وبنى الأحكام عليه على الإطلاق. 4- استحسان سنده القياس الخفي: ومثاله الحكم بطهارة سؤر سباع الطير من الصقور والحدأة، مع أن القياس يقتضي تحريمه مثل حرمة سؤر سباع البهائم مثل الذئب والأسد والنمر. فالإجماع ينعقد على جواز ذلك مع أن القياس يقتضي عدم الجواز. الفريق الثاني: والسكر عندهم مانع عن التكليف، فالسكران لا يوجَّه له الخطاب شأنه شأن المجنون. 3- أن يكون الحكم متفقًا على تعليله بين الخصمين. الفريق الثالث: فرَّق بين أقواله وأفعاله، وقالوا: هو مكلَّف بالأفعال دون الأقوال، فيؤاخذ على القتل والزنا وإتلاف المال، ولا يُؤاخَذ على القذف والطلاق، ولا تنفذ عقوده. تعريف الدليل: يُطلَق الدليل في اللغة ويُراد به: الهادي إلى الشيء والدال إليه. فلفظ {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ} عام؛ لأن {مَنْ} الشرطية من صيغ العموم، وقوله: {إِلاَّ مَنْ تَاب...} استثناء من عموم الآيتين. 3- عن علي بن رباح اللخمي قال: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول: أُتِي رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تُباعُ، فأمر رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - بالذهب الذي في القلادة، فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((الذهب بالذهب وزنًا بوزن))؛ صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب. وقال ابن تيميَّة: الأمر رفع الحظر، وعاد الحكم على ما كان عليه في السابق، والوطء واجب على الرجل مع المقدرة؛ لقوله - تعالى -: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19]. فقوله - عليه الصلاة والسلام -: ((مره فليتكلم وليستظل...))، فهل يُعَدُّ ذلك أمر إيجاب موجَّهًا لأبي إسرائيل أن يترك النذر لعدم مشروعيته؟ دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده: الضدان: هما اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان، كالوجوب والتحريم. 2- قال عبدالله بن عباس: قال رجل: يا رسول الله، إن أبي مات ولم يحجَّ أفأحج عنه؟ قال: ((أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟))، قال: نعم، قال: ((فدين الله أحق))؛ "سنن النسائي"، مناسك الحج، باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين. القول الثاني: أن الأمر بالشيء ليس نهيًا عن ضده، وهو قول بعض المعتزلة وبه قال الغزالي واختاره الجويني، وأدلتهم كالتالي: 1- أن الضد مسكوت عنه لم يرد له ذكر. فهذه الآية تدل على جواز قسمة المياه، فهل يجوز الاستدلال بالآية على هذا الحكم؟ وذهبت الكثرة إلى الاحتجاج بشرع مَن قبلنا ما لم ينسخه شرعنا، وهذا هو المشهور عن الأئمة الأربعة، والقول الثاني للسادة الشافعية. أمَّا النهي الذي لم يتَّجه إلى الفعل، وإنما اتَّجه نحو أمر خارج عنه لا علاقة له بالفعل - كالشروط مثلاً - فالظاهر أنه لا يقتضي فساد الفعل المأمور به، كما مثَّلنا لذلك في الصلاة في الأرض المغصوبة، والذبح بالسكين المغصوب... فالنهي ورد للغصب مع بقاء الأمر بالصلاة والذبح... فإذا صلى المكلَّف في الأرض المغصوبة، صحَّت صلاته وعليه إثم الغصب، وكذلك يصحُّ حج المرأة بلا مَحرَم، مع إثمها على خروجها بدون محرم. أمَّا العام فيتناول جميع الأفراد التي تندرج تحته، ولا تبرأ الذمة إلا بفعل الجميع، فقوله - تعالى - مثلاً: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [النساء: 92] مطلق؛ لأن المأمور بالعتق لم يؤمر منه تحرير كل رقبة، ولو جاء اللفظ عامًّا، لوجب تحرير جميع الرقاب. 3- وممَّا جرَّه الخلاف في دلالة الأمر على الفورية الخلاف في قضاء الفوائت والكفارات والنفقات، والخلاف مشهور في كتب الفقه، فلا نطيل فيه. وصورة المسألة: أن يَرِدَ الحظر من الشارع لفعلٍ ما، سواء فُهم هذا الحظر من نهي صريح أم من غيره، ثم يرد أمرٌ بذلك الفعل. ج- قياس الدلالة: وهو الجمع بين الأصل والعلة بدليل العلة، ومن أمثلته: قولهم في ظهار العبد: صحَّ طلاقه فيصح ظهاره كالحر، فالوصف الجامع هنا هو: صحة الطلاق منه، وهو دليل على مؤاخذته على ما يقول، فيكون مؤاخَذًا بالظهار، كما أن الحر يؤاخذ على طلاقه وظهاره. • والقراءة الشاذة ما ثبتت بسند صحيح إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ووافقت اللغة العربية ولو من وجه وبايَنت الرسم العثماني، والمبايَنة قد تكون بزيادة كلمة أو تغييرها؛ ومثالها قراءة ابن مسعود: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات"، فكلمة (متتابعات) غير موجودة في المصحف العثماني. أ- من حيث ماهيتها تنقسم إلى ما يلي: - سنة قولية: وهي كل ما نقل عن الرسول صلى الله عليه و سلم من قول على سبيل التشريع، مثل ( لا ضرر ولا ضرار )، ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى). 3- قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في الحُمُر الأهلية: ((ما أُنزِل عليَّ في الحُمُر شيء إلا هذه الآية الفاذَّة الجامعة: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: 7- 8]))؛ متفق عليه واللفظ لمسلم، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة. فالفلسفة تنقسم ـ بتعبيرٍ من التعابير ـ إلى قسمين: 1ـ الفلسفة المطلقة، وهي تلك التي تبحث في الوجود وقضاياه كالفلسفة الإسلاميّة المعروفة، ويصحّ أن نعبّر عنها بالفلسفة دون أيّ تقييد أو إضافة. والظاهر أن الأدلة الشرعية منها ما يدل بمقتضى الوضع اللغوي مثل أكثر نصوص الكتاب والسنة. تنقسم طرق إعادة تقويم الأسنان إلى قسمين كما الاتي: 1. عمل أهل المدينة: عمل أهل المدينة جعله القاضي عبدالوهاب بن نصر المالكي على ضربين: نقلي واستدلالي. وما ذكره أصحاب هذا الرأي من أدلة كافٍ في الدلالة على المطلوب. 1- تنقسم الأدلة الشرعية من حيث الاتِّفاق على العمل بها وعدمه إلى ثلاثة أقسام: 2- وتنقسم من حيث طريق معرفتها إلى قسمَيْن: 3- وتنقسم الأدلة الشرعية من حيث قوة دلالتها إلى قطعية وظنية: فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. فقوله: ((خيارهم في الجاهلية)) عام؛ لإضافة المفرد إلى المعرفة، وقوله: ((إذا فقهوا)) أخرج مَن لم يفقه في الدين، فإنه لا يكون خيارًا بعد الإسلام، وإن كان خيارًا في الجاهلية. كما اختلفوا في حجيَّة القراءة الشاذة على قولَيْن: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى, من تعريف الأصوليين تَبَيَّن أن السنة تنقسم إلى. دلالة الأمر على الوجوب: القول الأول: يرى جمهور العلماء أن الأمر يدل على وجوب المأمور به، ولا يصرف إلى غيره إلا بقرينة من القرائن، فإن لم توجد قرينة كان الأمر مفيدًا إيجاب المأمور به، ودليلهم في ذلك ما يلي: 1- قوله - تعالى -: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63]، ووجه الدلالة: أن الله - تعالى - توعَّد مَن خالف أمر رسوله أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم، فدلَّ على أن الأمر واجب. قوله: (وكيفية الاستفادة منها) ؛ أي: طرق استفادة الأحكام من الأدلة والأمارات الموصلة إليها، وهذا يشمل طرق الدلالة اللفظية والعقلية من عام وخاصّ ومطلق ومقيَّد ، وأمر ونهي ومنطوق ومفهوم، وطرق معرفة العلَّة المستنبطة ونحو ذلك من طرق موصّلة إلى معرفة الحكم الشرعي، أيّا كان نوع . 3- الإيماء: والإيماء في اللغة: الإشارة باليد أو الرأس ونحو ذلك. ومثال الجمع المحلى بأل الجنسية قوله - تعالى -: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ...} [الأحزاب: 35]. و(الإذخر) حشيشة طيبة الرائحة، يسقف بها البيوت، وتطيب بها القبور، ("لسان العرب"، مادة ذخر). 4- الغاية: وهي نهاية الشيء، ولها لفظان: حتى وإلى. الترجيح: والراجح من الأقوال هو القول الأول؛ إذ يحمل الأمر بعد الحظر على الإباحة، حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. أركان التخصيص: 1- المخصِّص. (الذي) و(التي) وهذه الموصولات تكون عامة إذا كانت جنسية لا عهدية، ومثال العام منها قول الله - عز وجل -: {وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ} [الزمر: 33]، وقرأ الربيع بن أنس: "الذين جاؤوا بالصدق"؛ يعني: الأنبياء، "وصدقوا به"؛ يعني: الأتباع. الفرق بين النسخ والتخصيص: فرَّق العلماء بينهما بالفروق التالية: 1- التخصيص بيان عدم دخول بعض أفراد العام في الحكم، أمَّا النسخ فهو رفع الحكم بعد ثبوته في بعض الأزمنة. ووجه الدلالة في الحديث: أن الإجماع قائم على أن الصبية غير مأمورين بالصلاة بأمر رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم. Ø·ÙØ¨ Ø§ÙØ¨ØØ« Ù
تطاب٠Ù
ع Ù
ØØªÙ٠داخ٠اÙÙØªØ§Ø¨ â ØµÙØØ© 269ÙÙ
Ù ÙÙØ§Ø¦Ø¯ Ø§ÙØØ¯ÙØ« : أ٠اÙÙ
ØØ±Ù
ات ÙØ§ÙÙ
ØÙÙØ§Øª تÙÙØ³Ù
Ø¥ÙÙ Ø«ÙØ§Ø«Ø© Ø£ÙØ³Ø§Ù
: ÙØ³Ù
ØÙ٠بÙÙ Ø ÙÙØ³Ù
ØªØØ±ÙÙ
٠بÙÙ Ø ÙÙØ³Ù
Ù
Ø´ØªØ¨Ù Ø Ø£Ù
ا Ù
ا ØÙÙ ... ÙÙ
Ø¹ÙØ§Ù Ø§ÙØ§Ø·Ùاع عÙÙ Ø§ÙØ£Ø¯ÙØ© Ø§ÙØ´Ø±Ø¹ÙØ© ÙØ¹Ù٠أÙÙØ§Ù Ø§ÙØ¹ÙÙ
اء Ø ÙØ£Ù
ا اÙÙÙÙ
ÙÙÙ ØºØ±ÙØ²Ø© ÙØ¬Ø¹ÙÙØ§ اÙÙ٠عز ÙØ¬Ù ÙÙ Ø§ÙØ¥ÙØ³Ø§Ù Ø ÙÙØ¯ ... وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ, ومثال ما جاء لغير العموم قوله - تعالى -: {, مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ, وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا, يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا, قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ, قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا, عدَّ بعض الأصوليين النكرة المنفية من أقوى صيغ العموم، ومثال النكرة المنفية قوله - تعالى -: {, اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ, وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ, وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْلَمُونَ, وذلك مثل (أبدًا) (سرمدًا) (دائمًا) ونحوه، فإنها تفيد العموم، ومن الأمثلة لذلك قوله - سبحانه -: {, جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ, قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلاَ تَسْمَعُونَ, وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً, وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ, وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ, لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً, وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلاَ تَحْنَثْ, قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا * إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا.