أقصر صلاة الصبح صلاها الصحابة

وقيل: القرنان ناحيتا الرأس وأنه على ظاهره. (بين كل أذانين صلاة) أي بين كل أذان وإقامة. قالوا: ومعناه أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة، وحينئذ يكون له ولبنيه تسلط ظاهر وتمكن من أن يلبسوا على المصلين صلاتهم، فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لهم، كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشيطان... ثم قال: وسمي شيطانا لتمرده وعتوه، وكل مارد عات شيطان. 18- وأن إشارة المصلي بيده ونحوها من الأفعال الخفيفة لا تبطل الصلاة. وكذلك في الغروب، أما في الاستواء فتقول الرواية: فإن حينئذ تسجر جهنم. 8- وفي قوله: ثم يغسل قدميه. فضل صلاة الجمعة . النهي عن صلاة الجنازة في هذه الأوقات، وهذا ضعيف، لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع، فلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الإجماع، بل الصواب أن معناه يكره تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر، فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره. أما الركعتان بين الأذان والإقامة لصلاة المغرب فأحاديث الباب تحث عليهما وتستحبهما وإن كان بعض العلماء لا يستحبونهما. أرشيف الإسلام - ~ شرح وتخريج حديث ( صل صلاة الصبح ، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع ... ) من صحيح مسلم 62 talking about this. يؤخذ الحث على صلة الأرحام حثا كبيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرنها بالتوحيد، ولم يذكر متفرقات الأمور، بل ذكر المهم منها وبدأ بصلة الأرحام. قال النووي: واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة في أوقات النهي. (وهم عمر) بفتح الواو وكسر الهاء، أي حصل عنده لبس وخطأ في روايته النهي عن الركعتين بعد العصر مطلقاً، وبقية البحث سيأتي في فقه الحديث. ذكره النووي. (لا يتحرى أحدكم فيصلي) لا يتحرى بإثبات الياء على أن لا نافية وكأن الأمر امتثل حتى أخبر عنه، فهو لفظا ومعنى، ويصح أن يكون خبرا في اللفظ ونهيا في المعنى. وقال القاضي: في ذلك روايتان؛ أصحهما أنه لا يجوز. قال أهل اللغة: يقال: شرقت الشمس تشرق على وزن طلعت تطلع، وهي بمعنى طلعت. (ما أنت؟) قال النووي: هكذا هو في الأصول ما أنت؟ وإنما قال: ما أنت؟ ولم يقل: من أنت؟ لأنه سأله عن صفته لا عن ذاته، والصفات مما لا يعقل. I was among my people and used to seek news and ask people when he arrived in Medina. والنفي لا يتوجه للواقع، فقد تقع، وإنما يوجه للصحة أو للقبول أو للاستحباب مع ملاحظة المراد من نوع الصلاة المنفية. عمرو بن عبسة السلمي أبو نجيح ، قدم مكة على النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه بعكاظ ورآه مستخفيا من قريش في أول الدعوة ، وهو يقول : أنا رابع الإسلام, أبو نعيم الأصبهاني في تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة باب خلافة أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه, البيهقي في السنن الكبير باب جماع أبواب سنة الوضوء وفرضه. اهـ. وفي الشرع: طاعة غير واجبة. يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَأَجْهَلُهُ ، أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ ، قَالَ : " صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ, يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله ، أخبرني عن الصلاة ، قال : " صل صلاة الصبح ، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع ، فإنها تطلع حين تطلع بين, " صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ. 08 من قوله: (وما زال المسلمون يدخلون المسجد طرفي النهار) 00:00. max volume. وفي القاموس: وضاف مال، كتضيف بتشديد الياء. قال النووي: والفيء مختص بما بعد الزوال، وأما الظل فيقع على ما قبل الزوال وبعده. ولو طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح أتمها وقال أصحاب الرأي‏:‏ تفسد لأنها صارت في وقت النهى ‏. والنصب على جواب النهي، أي لا يتحرى مصلياً. (و) أما النوافل المطلقة فهي منهي عنها عند الجميع، اللهم إلا ما روي عن داود الظاهري أنه أباح الصلاة لسبب وبلا سبب في جميع الأوقات، وما قيل من أن المنع مرتبط بالتحري والقصد لا بالأوقات. (فإن حينئذ تسجر جهنم) اسم إن ضمير الشأن محذوف، وحينئذ ظرف لتسجر، وجهنم قيل: اسم عربي مشتق من الجهومة، وهي كراهة المنظر. اهـ. الإجابة: يظهر من سؤال السائل أنه ما صلى الفجر إلا مع طلوع الشمس أو بعد طلوعها، ولا ريب أن هذا عمل محرم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها بدون عذر. (حتى يستقل الظل بالرمح) أي يقوم مقابله في جهة الشمال، ليس مائلا إلى المغرب ولا إلى المشرق. Morocco; history. وحكمها: أنه يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها. قال النووي: وهو الصحيح في مذهبنا وشرط بعض أصحابنا أن يتقدمها نفي. 'Amr b. (مستخفياً) حال من المفاجأة، أي قدمت ففاجأته مستخفياً، أي يعبد الله ويدعو في خفاء وسر وعدم جهر. يكثر البحث عبر محرك البحث جوجل عن إجابة سؤال ما هي أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث يقدم لكم موقع حياة مكس الإجابة النموذجية عنهذا السؤال في آخر المقالة . فصل. وقيل: من قولهم: بئر جهام أي عميقة، فهي ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث. 2- نوع الصلوات المنهي عنها، وآراء العلماء في ذلك وأدلتهم. (وكان أحبهم إلي) جملة اعتراضية، وفي رواية البخاري: وأرضاهم عندي عمر. He said: I have been sent to join ties of relationship (with kindness and affection), to break the Idols, and to proclaim the oneness of Allah (in a manner that) nothing is to be associated with Him. 1- أما عن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، فيقول الحافظ ابن حجر: محصل ما ورد من الأخبار في تعيين الأوقات التي تكره فيها الصلاة أنها خمسة: عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر، وعند الاستواء. ولنا، عموم الأحاديث في النهي. (وهم عمر) بفتح الواو وكسر الهاء، أي حصل عنده لبس وخطأ في روايته النهي عن الركعتين بعد العصر مطلقا، وبقية البحث سيأتي في فقه الحديث. ما هي النوافل التي يحبها الله. وأبو حنيفة يحمل هاتين الروايتين على الخصوصية، ويرد عليه بأنها خلاف الأصل. I said: Apostle of Allah, tell me about ablution also. 7- وفي الحديث تكفير السيئات الصغائر بالوضوء. وفي علة النهي تقول الرواية التاسعة: فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. وإذا منعت هذه الصلوات المتأكدة فيها فغيرها أولى بالمنع، والله أعلم. ذكره النووي، لكن ادعاءه الإجماع على عدم كراهة صلاة الجنازة غير مسلم، لما قلناه قريباً نقلاً عن أبي حنيفة وأحمد. Tatars; history. ومما لا شك فيه أن الصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات ليست الفرائض التي حدد نهاية وقتها الشرعي بما يتصل بالشمس طلوعاً أو غروباً. ويجيزها الشافعية بلا كراهة في أوقات النهي، إلحاقا لها بقضاء الراتبة. وقيل: تزول الكراهة إذا طلع قرص الشمس بكماله [ودليل الصحيح روايتنا الثامنة والتاسعة، وفيهما: حتى ترتفع. (لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس) لا تحروا أصله لا تتحروا بتاءين فحذفت إحداهما تخفيفاً، أي لا تقصدوا. The Messenger of Allah (ﷺ) was at that time hiding as his people had made life hard for him. (أنت الذي لقيتني بمكة؟ قال: قلت: بلى) قال النووي: فيه صحة الجواب ببلى وإن لم يكن قبلها نفي. Then a group of people belonging to Yathrib (Medina) came. قالوا: ولو توضأ في هذه الأوقات فله أن يصلي ركعتي الوضوء. قال النووي: وهذه حالة الاستواء. قال النووي: ويجمع بين الروايتين بحمل رواية النهي عن التحري على تأخير فريضة العصر أو فريضة الصبح، بحيث إذا دخلت الفريضة في هذين الوقتين وجب عدم التحري وعدم قصد التحري، ويحمل أحاديث النهي المطلق على كراهة الصلوات التي لا سبب لها في هذه الأوقات. فضل صلاة الضحى ووقتها وعدد ركعاتها يبدأ: وقت صلاة الضُّحى من: ارتفاع الشمس قدر رمح، أي بعد خروج وقت النَّهي. اهـ. اهـ. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 82أما الصلاة على الجنازة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تميل للغروب ، فلا خلاف فيه . ... فلا يقاس عليها لأنها آك ، ولا يصح قياس هذه الأوقات الثلاثة على الوقتين الآخرين ، لأن التهي فيها آكد وزمنها أقصر فلا يخاف على الميت فيها . وقال بعضهم: والصحيح عند النحاة أنها لا يجاب بها إلا بعد النفي، والنفي هنا مقدر أي أو لست الذي لقيتني بمكة؟ قال ابن هشام في مغني اللبيب: بلى لا يجاب بها الإيجاب، وذلك متفق عليه، ولكن وقع في كتب الحديث ما يقتضي أنها يجاب بها الاستفهام المجرد، ففي البخاري: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: بلى. He said: (I am a Prophet in the sense that) I have been sent by Allah. وأباحه فيها عطاء في الشتاء دون الصيف؛ لأن شدة الحر من فيح جهنم، وذلك الوقت حين تسجر جهنم. صحة الجواب ببلى وإن لم يكن قبلها نفي، وصحة الإقرار بها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. اهـ. هذا هو الصحيح. 14- ومن إرسال أم سلمة الجارية واعتماد كلامها يؤخذ قبول خبر الواحد والمرأة مع القدرة على اليقين بالسماع من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن عامر السلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ، روى عنه سلمة أبو عبد الحميد ، ذكره بعض المتأخرين فأخرج له هذا الحديث بعينه ، من حديث يحيى بن ال, أبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة باب قصر الصلاة في السفر والخوف: إن من فضل الله تعالى على عباده أن رخَّصَ لهم في حال الضرورة رُخصًا، وبيَّن لهم أحكامَها، وكان من ذلك: بيان أحكام السفر والخوف؛ إذ يخفى على الكثير من المسلمين هذه الأحكام مع حاجة الناس إليها. (عن السجدتين) أي الركعتين سنة العصر القبلية. إنما المنهي عنه النفل أو بعض النفل على خلاف بين العلماء. I said: What is that which you have been sent with? دليل لمذهب العلماء كافة أن الواجب غسل الرجلين، خلافاً للشيعة حيث قالوا: الواجب مسحها. I said: I intend to follow you. (إني أسمعك تنهى) معنى أسمعك سمعتك في الماضي وعبرت عنه بالمضارع استحضاراً للصورة. (إني متبعك) أي على إظهار الإسلام هنا وإقامتي معك. 13- وفيها إشارة إلى أدب الرسول المرسل في حاجة، وأنه لا يستقل فيها بتصرف لم يؤذن له فيها، ولهذا لم يستقل كريب بالذهاب إلى أم سلمة، لأنهم إنما أرسلوه إلى عائشة، فلما أرشدته عائشة إلى أم سلمة، وكان رسولا للجماعة لم يستقل بالذهاب حتى رجع إليهم فأرسلوه إليها. قد لا تستحب العبادة إذا خيف منها مفسدة، فقد تترك الصلاة النافلة عند المراءاة، وقد تمنع أمام صنم يتوهم عندها أن السجود للصنم، وهنا في هذه الأحاديث نهى عن الصلاة في أوقات كان الكفار فيها يسجدون للشمس من دون الله، نهى عن الصلاة وقت طلوعها ووقت غروبها حيث كانوا في هذين الوقتين يسجدون لها، فأراد الشارع أن يبتعد عن المشابهة بهم ولو في الصورة خصوصاً في أمر يتصل بالعقيدة وبالوحدانية، بل زاد الشارع الابتعاد عن المشابهة بالنهي عن الصلاة في الأوقات القريبة من وقت سجودهم لها معنوياً كما في وقت الاستواء، وقت اشتداد الشمس ووقت شبابها وعنفوانها، وحسياً فيما بعد صلاة الصبح إلى حين الطلوع، وبعد صلاة العصر إلى حين الغروب. 2- أخذ بعضهم من قوله في الرواية الثامنة: أو أن نقبر فيها موتانا. (وحين تضيف الشمس للغروب) تضيف بفتح التاء والضاد وتشديد الياء أي تميل. قال النووي: واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة في أوقات النهي. قال ابن خروف: يجوز في فيصلي ثلاثة أوجه: الجزم على العطف، أي لا يتحر ولا يصل. روى ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏شهد عندي رجال مرضيون‏,‏ وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر‏,‏ حتى تغرب الشمس‏)‏ وعن أبي سعيد قال‏:‏ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس‏)‏ متفق عليهما وفي لفظ بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر رواه مسلم وعن أبي هريرة مثل حديث عمر إلا أنه قال‏:‏ وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال‏:‏ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز‏,‏ وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب‏)‏ رواهما مسلم وعن عقبة بن عامر قال‏:‏ ‏(‏ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلى فيهن أو أن نقبر فيها موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل‏,‏ وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب‏)‏ وعن عمرو بن عبسة قال‏:‏ ‏(‏قلت يا رسول الله أخبرنى عن الصلاة قال‏:‏ صل صلاة الصبح‏,‏ ثم أقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار‏,‏ ثم صل فإن الصلاة محضورة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة‏,‏ فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان‏,‏ وحينئذ يسجد لها الكفار‏)‏ رواهن مسلم‏.‏, قال أبو القاسم‏:‏ ‏[‏ويقضى الفوائت من الصلوات الفرض‏]‏, وجملته أنه يجوز قضاء الفرائض الفائتة في جميع أوقات النهى وغيرها روى نحو ذلك عن على رضي الله عنه وغير واحد من الصحابة وبه قال أبو العالية والنخعي والشعبي‏,‏ والحكم وحماد ومالك‏,‏ والأوزاعي والشافعي وإسحاق‏,‏ وأبو ثور وابن المنذر وقال أصحاب الرأي‏:‏ لا تقضى الفوائت في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة بن عامر إلا عصر يومه يصليها قبل غروب الشمس لعموم النهي‏,‏ وهو متناول للفرائض وغيرها ولأن ‏(‏النبي - صلى الله عليه وسلم- لما نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس أخرها حتى ابيضت الشمس‏)‏ متفق عليه ولأنها صلاة‏,‏ فلم تجز في هذه الأوقات كالنوافل وقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه نام في دالية فاستيقظ عند غروب الشمس‏,‏ فانتظر حتى غابت الشمس ثم صلى وعن كعب - أحسبه ابن عجرة - أنه نام حتى طلع قرن الشمس فأجلسه فلما أن تعالت الشمس قال له‏:‏ صل الآن ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏من نام عن صلاة أو نسيها‏,‏ فليصلها إذا ذكرها‏)‏ متفق عليه وفي حديث أبي قتادة‏:‏ ‏(‏إنما التفريط في اليقظة على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها‏)‏ متفق عليه وخبر النهى مخصوص بالقضاء في الوقتين الآخرين وبعصر يومه‏,‏ فنقيس محل النزاع على المخصوص وقياسهم منقوض بذلك أيضا وحديث أبي قتادة يدل على جواز التأخير‏,‏ لا على تحريم الفعل‏.‏, ولو طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح أتمها وقال أصحاب الرأي‏:‏ تفسد لأنها صارت في وقت النهى ‏.‏, ولنا ما روى أبو هريرة‏,‏ عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس فليتم صلاته‏,‏ وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته‏)‏ متفق عليه وهذا نص في المسألة يقدم على عموم غيره‏.‏, ويجوز فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي‏,‏ سواء كان النذر مطلقا أو مؤقتا وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يجوز ويتخرج لنا مثله بناء على صوم الواجب في أيام التشريق ولنا أنها صلاة واجبة فأشبهت الفوائت من الفرائض وصلاة الجنازة‏,‏ وقد وافقنا فيه فيما بعد صلاة العصر وصلاة الصبح‏.‏, يعنى في أوقات النهى وممن طاف بعد الصبح والعصر وصلى ركعتين ابن عمر وابن الزبير‏,‏ وعطاء وطاوس وفعله ابن عباس‏,‏ والحسن والحسين ومجاهد‏,‏ والقاسم بن محمد وفعله عروة بعد الصبح وهذا مذهب عطاء‏,‏ والشافعي وأبي ثور وأنكرت طائفة ذلك منهم أبو حنيفة‏,‏ ومالك واحتجوا بعموم أحاديث النهى ‏.‏, ولنا ما روى جبير بن مطعم ‏(‏أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت‏,‏ وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار‏)‏ رواه الأثرم والترمذي‏,‏ وقال‏:‏ حديث صحيح ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولأن ركعتى الطواف تابعة له فإذا أبيح المتبوع ينبغي أن يباح التبع‏,‏ وحديثهم مخصوص بالفوائت وحديثنا لا تخصيص فيه فيكون أولى‏.‏, أما الصلاة على الجنازة بعد الصبح حتى تطلع الشمس‏,‏ وبعد العصر حتى تميل للغروب فلا خلاف فيه قال ابن المنذر‏:‏ إجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة بعد العصر والصبح‏,‏ وأما الصلاة عليها في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة بن عامر فلا يجوز ذكرها القاضي وغيره قال الأثرم‏:‏ سألت أبا عبد الله عن الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس‏؟‏ قال‏:‏ أما حين تطلع فما يعجبني ثم ذكر حديث عقبة بن عامر وقد روي عن جابر وابن عمر نحو هذا القول‏,‏ وذكره مالك في ‏"‏ الموطأ ‏"‏ عن ابن عمر وقال الخطابي‏:‏ هذا قول أكثر أهل العلم وقال أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى‏:‏ إن الصلاة على الجنازة تجوز في جميع أوقات النهى وهذا مذهب الشافعي لأنها صلاة تباح بعد الصبح والعصر‏,‏ فأبيحت في سائر الأوقات كالفرائض ولنا قول عقبة بن عامر‏:‏ ‏(‏ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلى فيهن‏,‏ وأن نقبر فيهن موتانا‏)‏ وذكره للصلاة مقرونا بالدفن دليل على إرادة صلاة الجنازة ولأنها صلاة من غير الصلوات الخمس فلم يجز فعلها في هذه الأوقات الثلاثة كالنوافل المطلقة‏,‏ وإنما أبيحت بعد الصبح والعصر لأن مدتهما تطول فالانتظار يخاف منه عليها وهذه مدتها تقصر‏,‏ وأما الفرائض فلا يقاس عليها لأنها آكد ولا يصح قياس هذه الأوقات الثلاثة على الوقتين الآخرين لأن النهى فيها آكد‏,‏ وزمنها أقصر فلا يخاف على الميت فيها ولأنه نهى عن الدفن فيها‏,‏ والصلاة المقرونة بالدفن تتناول صلاة الجنازة وتمنعها القرينة من الخروج بالتخصيص بخلاف الوقتين الآخرين والله أعلم‏.‏, قال‏:‏ ‏[‏ويصلى إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة وقد كان صلاها‏], وجملته أن من صلى فرضه ثم أدرك تلك الصلاة في جماعة‏,‏ استحب له إعادتها أي صلاة كانت بشرط أن تقام وهو في المسجد‏,‏ أو يدخل المسجد وهم يصلون وهذا قول الحسن والشافعي وأبي ثور فإن أقيمت صلاة الفجر أو العصر وهو خارج المسجد‏,‏ لم يستحب له الدخول واشترط القاضي لجواز الإعادة في وقت النهى أن يكون مع إمام الحي ولم يفرق الخرقي بين إمام الحي وغيره ولا بين المصلى جماعة وفرادى وكلام أحمد يدل على ذلك أيضا قال الأثرم‏:‏ سألت أبا عبد الله عن من صلى في جماعة‏,‏ ثم دخل المسجد وهم يصلون أيصلى معهم‏؟‏ قال‏:‏ نعم وذكر حديث أبي هريرة‏:‏ أما هذا فقد عصى أبا القاسم إنما هي نافلة فلا يدخل فإن دخل صلى‏,‏ وإن كان قد صلى في جماعة قيل لأبي عبد الله‏:‏ والمغرب‏؟‏ قال‏:‏ نعم إلا أنه في المغرب يشفع وقال مالك‏:‏ إن كان صلى وحده أعاد المغرب‏,‏ وإن كان صلى في جماعة لم يعدها لأن الحديث الدال على الإعادة قال فيه‏:‏ صلينا في رحالنا وقال أبو حنيفة‏:‏ لا تعاد الفجر ولا العصر ولا المغرب لأنها نافلة فلا يجوز فعلها في وقت النهى لعموم الحديث فيه ولا تعاد المغرب لأن التطوع لا يكون بوتر وعن ابن عمر والنخعي‏:‏ تعاد الصلوات كلها إلا الصبح والمغرب وقال أبو موسى‏,‏ وأبو مجلز ومالك والثوري‏,‏ والأوزاعي‏:‏ تعاد كلها إلا المغرب لئلا يتطوع بوتر وقال الحاكم‏:‏ إلا الصبح وحدها ‏.‏, ولنا ما روى جابر بن يزيد بن الأسود‏,‏ عن أبيه قال‏:‏ ‏(‏شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حجته فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف وأنا غلام شاب‏,‏ فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه فقال‏:‏ على بهما فأتى بهما ترعد فرائصهما فقال‏:‏ ما منعكما أن تصليا معنا‏؟‏ فقالا‏:‏ يا رسول الله‏,‏ قد صلينا في رحالنا قال‏:‏ لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة‏)‏ رواه أبو داود‏,‏ والترمذي وقال حديث حسن صحيح والأثرم وروى مالك في ‏"‏ الموطأ ‏"‏ عن زيد بن أسلم عن بسر بن محجن‏,‏ عن أبيه ‏(‏أنه كان جالسا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فأذن للصلاة فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه‏,‏ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم‏؟‏ فقال‏:‏ بلى يا رسول الله ولكنى قد صليت في أهلى فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم-‏:‏ إذا جئت فصل مع الناس‏,‏ وإن كنت قد صليت‏)‏ وعن أبي ذر قال‏:‏ ‏(‏إن خليلى - يعنى النبي - صلى الله عليه وسلم- - أوصانى أن أصلى الصلاة لوقتها فإذا أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة‏)‏ رواه مسلم وفي رواية‏:‏ ‏(‏فإن أدركتها معهم فصل‏,‏ ولا تقل‏:‏ إني قد صليت فلا أصلي‏)‏ رواه النسائي وهذه الأحاديث بعمومها تدل على محل النزاع وحديث يزيد بن الأسود صريح في إعادة الفجر‏,‏ والعصر مثلها والأحاديث بإطلاقها تدل على الإعادة سواء كان مع إمام الحي أو غيره‏,‏ وسواء صلى وحده أو في جماعة وقد روى أنس قال‏:‏ صلى بنا أبو موسى الغداة في المربد فانتهينا إلى المسجد الجامع‏,‏ فأقيمت الصلاة فصلينا مع المغيرة بن شعبة وعن صلة عن حذيفة‏:‏ أنه أعاد الظهر والعصر والمغرب‏,‏ وكان قد صلاهن في جماعة رواهما الأثرم‏.‏, إذا أعاد المغرب شفعها برابعة نص عليه أحمد وبه قال الأسود بن يزيد والزهري والشافعي‏,‏ وإسحاق ورواه قتادة عن سعيد بن المسيب وروى صلة‏,‏ عن حذيفة أنه لما أعاد المغرب قال‏:‏ ذهبت أقوم في الثالثة‏,‏ فأجلسنى وهذا يحتمل أنه أمره بالاقتصار على ركعتين لتكون شفعا ويحتمل أنه أمره بالصلاة مثل صلاة الإمام ولنا أن هذه الصلاة نافلة‏,‏ ولا يشرع التنفل بوتر غير الوتر فكان زيادة ركعة أولى من نقصانها لئلا يفارق إمامه قبل إتمام صلاته‏.‏, إن أقيمت الصلاة وهو خارج من المسجد فإن كان في وقت نهى لم يستحب له الدخول‏,‏ وإن كان في غير وقت نهى استحب له الدخول في الصلاة معهم وإن دخل وصلى معهم فلا بأس لما ذكرنا من خبر أبي موسى ولا يستحب لما روى مجاهد قال‏:‏ خرجت مع ابن عمر من دار عبد الله بن خالد بن أسيد حتى إذا نظر إلى باب المسجد إذا الناس في الصلاة‏,‏ فلم يزل واقفا حتى صلى الناس وقال‏:‏ إني صليت في البيت رواه الإمام أحمد في المسند‏.‏, إذا أعاد الصلاة فالأولى فرضه روى ذلك عن على رضي الله عنه وبه قال الثوري وأبو حنيفة‏,‏ وإسحاق والشافعي في الجديد وعن سعيد بن المسيب وعطاء‏,‏ والشعبي التي صلى معهم المكتوبة لما روى في حديث يزيد بن الأسود أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم‏,‏ وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة‏)‏ ولنا قوله في الحديث الصحيح‏:‏ ‏(‏تكن لكما نافلة‏)‏ وقوله في حديث أبي ذر‏:‏ ‏(‏فإنها لك نافلة‏)‏ ولأن الأولى قد وقعت فريضة وأسقطت الفرض‏,‏ بدليل أنها لا تجب ثانيا وإذا برئت الذمة بالأولى استحال كون الثانية فريضة وجعل الأولى نافلة قال حماد قال إبراهيم‏:‏ إذا نوى الرجل صلاة وكتبتها الملائكة فمن يستطيع أن يحولها‏,‏ فما صلى بعدها فهو تطوع وحديثهم لا تصريح فيه فيجب أن يحمل معناه على ما في الأحاديث الباقية سواء فعلى هذا لا ينوي الثانية فرضا لكن ينويها ظهرا معادة‏,‏ وإن نواها نافلة صح‏.‏, ولا تجب الإعادة قال القاضي‏:‏ لا تجب رواية واحدة وقال بعض أصحابنا فيها رواية أخرى‏:‏ إنها تجب مع إمام الحي لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر بها ولنا أنها نافلة‏,‏ والنافلة لا تجب وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏لا تصل صلاة في يوم مرتين‏)‏ رواه أبو داود ومعناه واجبتان والله أعلم والأمر للاستحباب فعلى هذا إن قصد الإعادة فلم يدرك إلا ركعتين‏,‏ فقال الآمدي‏:‏ يجوز أن يسلم معهم لأنها نافلة ويستحب أن يتمها لأنه قصدها أربعا ونص أحمد -رحمه الله- ‏,‏ على أنه يتمها أربعا لقوله - صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏وما فاتكم فأتموا ‏)‏‏.‏, قال‏:‏ ‏[‏في كل وقت نهى عن الصلاة فيه وهو بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس‏], اختلف أهل العلم في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها فذهب أحمد‏,‏ -رحمه الله- إلى أنها من بعد الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رمح وبعد العصر حتى تغرب الشمس‏,‏ وحال قيام الشمس حتى تزول وعدها أصحابه خمسة أوقات من الفجر إلى طلوع الشمس وقت ومن طلوعها إلى ارتفاعها وقت‏,‏ وحال قيامها وقت ومن العصر إلى شروع الشمس في الغروب وقت وإلى تكامل الغروب وقت والصحيح أن الوقت الخامس من حين تتضيف الشمس للغروب إلى أن تغرب لأن عقبة بن عامر قال‏:‏ ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلى فيهن‏,‏ وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب فجعل هذه ثلاثة أوقات‏,‏ وقد ثبت لنا وقتان آخران بحديث عمر وأبي سعيد فيكون الجميع خمسة ومن جعل الخامس وقت الغروب فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم- خصه بالنهى في حديث ابن عمر‏,‏ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب‏)‏ وفي حديث‏:‏ ‏(‏ولا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها‏)‏ وعلى كل حال فهذه الأوقات المذكورة منهى عن الصلاة فيها وهو قول الشافعي‏,‏ وأصحاب الرأي وقال ابن المنذر‏:‏ إنما المنهي عنه الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة بدليل تخصيصها بالنهى في حديثه وحديث ابن عمر وقوله‏:‏ ‏(‏لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة‏)‏ رواه أبو داود وقالت عائشة‏:‏ وهم عمر إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يتحرى طلوع الشمس أو غروبها‏.‏, ولنا ما ذكرنا من الأحاديث في أول الباب وهي صحيحة صريحة والتخصيص في بعض الأحاديث لا يعارض العموم الموافق له‏,‏ بل يدل على تأكد الحكم فيما خصه وقول عائشة في رد خبر عمر غير مقبول فإنه مثبت لروايته عن النبي - صلى الله عليه وسلم- وهي تقول برأيها‏,‏ وقول النبي - صلى الله عليه وسلم- أصح من قولها ثم هي قد روت ذلك أيضا فروى ذكوان مولى عائشة‏,‏ أنها حدثته ‏(‏أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يصلي بعد العصر وينهى عنه‏)‏ رواه أبو داود فكيف يقبل ردها لما قد أقرت بصحته‏,‏ وقد رواه أبو سعيد وعمرو بن عبسة وأبو هريرة‏,‏ وابن عمر والصنابحى وأم سلمة‏,‏ كنحو رواية عمر فلا يترك هذا بمجرد رأى مختلف متناقض‏.‏, والنهى عن الصلاة بعد العصر متعلق بفعل الصلاة فمن لم يصل أبيح له التنفل‏,‏ وإن صلى غيره ومن صلى العصر فليس له التنفل وإن لم يصل أحد سواه لا نعلم في هذا خلافا عند من يمنع الصلاة بعد العصر فأما النهى بعد الفجر فيتعلق بطلوع الفجر وبهذا قال سعيد بن المسيب والعلاء بن زياد‏,‏ وحميد بن عبد الرحمن وأصحاب الرأي وقال النخعي‏:‏ كانوا يكرهون ذلك يعنى التطوع بعد طلوع الفجر ورويت كراهته عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعن أحمد رواية أخرى‏,‏ أن النهى متعلق بفعل الصلاة أيضا كالعصر وروى نحو ذلك عن الحسن والشافعي لما روى أبو سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس‏,‏ ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس‏)‏ رواه مسلم وروى أبو داود حديث عمر بهذا اللفظ وفي حديث عمرو بن عبسة قال‏:‏ ‏(‏صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة كذا‏)‏ رواه مسلم وفي رواية أبي داود قال‏:‏ ‏(‏قلت يا رسول الله‏,‏ أي الليل أسمع‏؟‏ قال‏:‏ جوف الليل الآخر فصل ما شئت فإن الصلاة مكتوبة مشهودة حتى تصلي الصبح‏,‏ ثم أقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قدر رمح أو رمحين‏)‏ ولأن لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم- في العصر علق على الصلاة دون وقتها فكذلك الفجر‏,‏ ولأنه وقت نهى بعد صلاة فيتعلق بفعلها كبعد العصر والمشهور في المذهب الأول لما روى ‏(‏يسار مولى ابن عمر‏,‏ قال‏:‏ رآنى ابن عمر وأنا أصلى بعد طلوع الفجر فقال‏:‏ يا يسار إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خرج علينا ونحن نصلى هذه الصلاة فقال‏:‏ ليبلغ شاهدكم غائبكم‏,‏ لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين‏)‏ رواه أبو داود وفي لفظ‏:‏ ‏(‏لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتان‏)‏ رواه الدارقطني وفي لفظ‏:‏ ‏(‏إلا ركعتى الفجر‏)‏ وقال‏:‏ هو غريب رواه قدامة بن موسى وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم وقال‏:‏ هذا ما أجمع عليه أهل العلم وعن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتى الفجر‏)‏ وهذا يبين مراد النبي - صلى الله عليه وسلم- من اللفظ المجمل‏,‏ ولا يعارضه تخصيص ما بعد الصلاة بالنهى فإن ذلك دليل خطاب وهذا منطوق‏,‏ فيكون أولى وحديث عمرو بن عبسة قد اختلفت ألفاظ الرواة فيه وهو في سنن ابن ماجه‏:‏ ‏(‏حتى يطلع الفجر ‏)‏‏.‏, قال‏:‏ ‏[‏ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها‏], لا أعلم خلافا في المذهب أنه لا يجوز أن يبتدئ صلاة تطوع غير ذات سبب وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي وقال ابن المنذر‏:‏ رخصت طائفة في الصلاة بعد العصر‏,‏ روينا ذلك عن على والزبير وابنه‏,‏ وتميم الدارى والنعمان بن بشير وأبي أيوب الأنصاري‏,‏ وعائشة وفعله الأسود بن يزيد وعمر‏,‏ وابن ميمون ومسروق وشريح‏,‏ وعبد الله بن أبي الهذيل وأبو بردة وعبد الرحمن بن الأسود‏,‏ وابن البيلمانى والأحنف بن قيس وحكي عن أحمد أنه قال‏:‏ لا نفعله ولا نعيب فاعله وذلك لقول عائشة رضي الله عنها‏:‏ ‏(‏ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ركعتين بعد العصر عندي قط‏)‏ وقولها‏:‏ وهم عمر إنما ‏(‏نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يتحرى طلوع الشمس أو غروبها‏)‏ رواهما مسلم وقول علي‏,‏ عن النبي - صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏لا صلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة‏)‏ ولنا الأحاديث المذكورة في أول الباب وهي صحيحة صريحة‏,‏ وروى أبو بصرة قال‏:‏ ‏(‏صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صلاة العصر بالمخمص فقال‏:‏ إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها‏,‏ فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد‏)‏ رواه مسلم وهذا خاص في محل النزاع وأما حديث عائشة فقد روى عنها ذكوان مولاها أنها حدثته ‏(‏أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يصلي بعد العصر وينهى عنها‏)‏ رواه أبو داود وروى أبو سلمة‏,‏ أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصليهما بعد العصر فقالت‏:‏ كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما‏,‏ أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة أثبتها وعن أم سلمة قالت‏:‏ ‏(‏سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينهى عنهما‏,‏ ثم رأيته يصليهما وقال‏:‏ يا بنت أبي أمية إنه أتانى ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم‏,‏ فشغلونى عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان‏)‏ رواهما مسلم وهذا يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم- إنما فعله لسبب وهو قضاء ما فاته من السنة‏,‏ وأنه نهى عن الصلاة بعد العصر كما رواه غيرهما وحديث عائشة يدل على اختصاص النبي - صلى الله عليه وسلم- بذلك‏,‏ ونهيه غيره وهذا حجة على من خالف ذلك فإن النزاع إنما هو في غير النبي - صلى الله عليه وسلم- وقد ثبت ذلك من غير معارض له‏.‏, فأما التطوع لسبب غير ما ذكره الخرقي‏,‏ فالمنصوص عن أحمد -رحمه الله- في الوتر أنه يفعله قبل صلاة الفجر قال الأثرم‏:‏ سمعت أبا عبد الله يسأل‏:‏ أيوتر الرجل بعدما يطلع الفجر‏؟‏ قال‏:‏ نعم وروى ذلك عن ابن مسعود‏,‏ وابن عمر وابن عباس وحذيفة‏,‏ وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وفضالة بن عبيد‏,‏ وعائشة وعبد الله بن عامر بن ربيعة وعمرو بن شرحبيل‏,‏ وقال أيوب السختيانى وحميد الطويل‏:‏ إن أكثر وترنا لبعد طلوع الفجر وبه قال مالك والثوري والأوزاعي‏,‏ والشافعي وروي عن على رضي الله عنه أنه خرج بعد طلوع الفجر فقال‏:‏ لنعم ساعة الوتر هذه وروي عن عاصم قال‏:‏ جاء ناس إلى أبي موسى‏,‏ فسألوه عن رجل لم يوتر حتى أذن المؤذن‏؟‏ قال‏:‏ لا وتر له فأتوا عليا فسألوه فقال‏:‏ أغرق في النزع الوتر ما بينه وبين الصلاة وأنكر ذلك عطاء‏,‏ والنخعي وسعيد بن جبير وهو قول أبي موسى على ما حكينا‏,‏ واحتجوا بعموم النهى ‏.‏, ولنا ما روى أبو بصرة الغفارى قال‏:‏ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول‏:‏ ‏(‏إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح‏,‏ الوتر الوتر‏)‏ رواه الأثرم واحتج به أحمد ولأنه قول من سمينا من الصحابة‏,‏ وأحاديث النهى الصحيحة ليست صريحة في النهى قبل صلاة الفجر على ما قدمناه إنما فيه حديث ابن عمر وهو غريب‏,‏ وقد روى أبو هريرة قال‏:‏ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر‏)‏ رواه ابن ماجه وهذا صريح في محل النزاع إذا ثبت هذا فإنه لا ينبغي لأحد أن يتعمد ترك الوتر حتى يصبح لهذا الخبر‏,‏ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏فإذا خشى أحدكم الصبح فليصل ركعة توتر له ما قد صلى‏)‏ متفق عليه وهكذا قال مالك وقال‏:‏ من فاتته صلاة الليل فله أن يصلي بعد الصبح قبل أن يصلي الصبح وحكاه ابن أبي موسى في ‏"‏ الإرشاد ‏"‏ مذهبا لأحمد‏,‏ قياسا على الوتر ولأن هذا الوقت لم يثبت النهى فيه صريحا فكان حكمه خفيفا‏.‏, فأما قضاء سنة الفجر بعدها فجائز‏,‏ إلا أن أحمد اختار أن يقضيهما من الضحى وقال‏:‏ إن صلاهما بعد الفجر أجزأ وأما أنا فأختار ذلك وقال عطاء‏,‏ وابن جريج والشافعي‏:‏ يقضيهما بعدها لما روي عن قيس بن فهد قال‏:‏ ‏(‏رآنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأنا أصلى ركعتى الفجر بعد صلاة الفجر‏,‏ فقال‏:‏ ما هاتان الركعتان يا قيس‏؟‏ قلت‏:‏ يا رسول الله لم أكن صليت ركعتى الفجر فهما هاتان‏)‏ رواه الإمام أحمد وأبو داود‏,‏ والترمذي وسكوت النبي - صلى الله عليه وسلم- يدل على الجواز ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قضى سنة الظهر بعد العصر وهذه في معناها‏,‏ ولأنها صلاة ذات سبب فأشبهت ركعتى الطواف وقال أصحاب الرأي‏:‏ لا يجوز لعموم النهى ولما روى أبو هريرة قال‏:‏ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏من لم يصل ركعتى الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس‏)‏ رواه الترمذي‏,‏ وقال‏:‏ لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن عاصم قال ابن الجوزى -رحمه الله-‏:‏ وهو ثقة أخرج عنه البخاري وكان ابن عمر يقضيهما من الضحى‏,‏ وحديث قيس مرسل قاله أحمد والترمذي‏,‏ لأنه يرويه محمد بن إبراهيم عن قيس ولم يسمع منه وروى من طريق يحيى بن سعيد عن جده‏,‏ وهو مرسل أيضا ورواه الترمذي قال‏:‏ ‏(‏قلت يا رسول الله‏:‏ إني لم أكن ركعت ركعتى الفجر قال‏:‏ فلا إذا‏)‏ وهذا يحتمل النهى وإذا كان الأمر هكذا كان تأخيرها إلى وقت الضحى أحسن لنخرج من الخلاف‏,‏ ولا نخالف عموم الحديث وإن فعلها فهو جائز لأن هذا الخبر لا يقصر عن الدلالة على الجواز والله أعلم‏.‏, وأما قضاء السنن الراتبة بعد العصر فالصحيح جوازه لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- فعله‏,‏ فإنه قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر في حديث أم سلمة وقضى الركعتين اللتين قبل العصر بعدها في حديث عائشة والاقتداء بما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم- متعين ولأن النهى بعد العصر خفيف لما روى في خلافه من الرخصة‏,‏ وما وقع من الخلاف فيه وقول عائشة‏:‏ إنه كان ينهى عنها معناه - والله أعلم - أنه نهى عنها لغير هذا السبب أو أنه كان يفعلها على الدوام‏,‏ وينهى عن ذلك وهذا مذهب الشافعي ومنعه أصحاب الرأي لعموم النهى وما ذكرناه خاص فالأخذ به أولى إلا أن الصحيح في الركعتين قبل العصر أنها لا تقضى لما روت عائشة ‏(‏أن النبي - صلى الله عليه وسلم- صلاهما فقلت له‏:‏ أنقضيهما إذا فاتتا‏؟‏ قال‏:‏ لا‏)‏ رواه ابن النجار‏,‏ في الجزء الخامس من حديثه‏.‏.